السيد محمد سعيد الحكيم
90
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
المبحث الخامس في غسل الأموات وينبغي التعرّض لسائر أفعال التجهيز ولما يناسب ذلك مما يتعلق بالموت ، فيقع الكلام في ضمن ستة فصول . الفصل الأول في مقدمات الموت ولواحقه يجب على الإنسان عند تخوّف الموت أو ظهور أمارته المبادرة لاداء الواجبات المالية وغيرها التي في ذمته لله تعالى - كقضاء الصوم والصلاة وأداء الخمس والزكاة وغير ذلك - وأداء حقوق الناس الحالة والتوثّق من أداء ما لا يسعه أداءه في حياته بالوصية على أوثق الوجوه الموصلة لأدائه بعد وفاته ، كما يجب عليه الاقرار والاشهاد على ما في ذمته وما تحت يده من الأمانات توثّقاً على حفظها ووصولها لأهلها . ويتأكد عليه وجوب المبادرة للتوبة والمسارعة للاستغفار والتكفير عما عليه مما يخلصه من تبعات ذنوبه . ( مسألة 252 ) : يستحب توجيه المحتضر للقبلة ، بل هو الأحوط استحباباً ، كما يجب توجيهه إليها بعد الموت . وذلك بأن يكون مستقبلًا بوجهه وباطن رجليه إليها ، بحيث لو جلس كان مستقبلًا لها .